|
بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل المواد 1 و 4 و 5 إضافة فقرة ثالثة , و12 الفقرة الأولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية , و 59 و 62 و 73 و 74 و 76 الفقرتين الثالثة والرابعة , و78 إضافة فقرة ثانية ، و 82 و 84 الفقرة الأولى , و 85 الفقرة الثانية , و 88 و 94 و 115 و 118 الفقرة الأولى , و 127 و 133 و 136 الفقرتين الأولى والثانية , و 138 إضافة فقرة ثانية , و 141 و 161 إضافة فقرة ثانية , و 173 وعنوان الفصل السادس والمواد 179 , و 180 الفقرة الأولى و 194 و 195 و 205 من الدستور , والذى جرى يوم 26 من مارس سنة 2007 .
وعلى المادة 189 من الدستور ,
يصدر تعديل المواد السابقة من الدستور على الوجه الآتى :
( مادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة . والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مادة 4 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مادة 5 ) فقرة ثالثة مضافة :
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون . ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى , أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مادة 12 ) الفقرة الأولى
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها , والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة , وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية , والتراث التاريخى للشعب , والحقائق العلمية , والآداب العامة , وذلك فى حدود القانون .
( مادة 24 )
ترعى الدولة الإنتاج , وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
( مادة 30 )
الملكية العامة هى ملكية الشعب , وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .
( مادة 33 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
( مادة 37 )
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية , ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال .
( مادة 56 ) الفقرة الثانية
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية, وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها .
( مادة 59 )
حماية البيئة واجب وطنى , وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة .
( مادة 62 )
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون , ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى , وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها , كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
( مادة 73 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية , ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية , ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .
( مادة 74 )
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى , ويوجه بياناً إلى الشعب , ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها . ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات .
( مادة 76 ) الفقرتان الثالثة والرابعة
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح , واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى , أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين , أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة , يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها , التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات , أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول ما يو 2007 , أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .
( مادة 78 ) فقرة ثانية مضافة
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه , بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
( مادة 82 )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه .
ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة .
( مادة 84 ) الفقرة الأولى
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب , وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا , وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة , مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82 .
( مادة 85 ) الفقرة الثانية
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام , ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه , مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82 , وذلك لحين الفصل فى الاتهام .
( مادة 88 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب , ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء . ويجرى الاقتراع فى يوم واحد , وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون . ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز , على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية , وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة , وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون .
( مادة 94 )
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه .
( مادة 115 )
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية , ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها .
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا . ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة , عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة . وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة , كما يحدد السنة المالية .
( مادة 118 ) فقرة أولى
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . ويتم التصويت عليه بابا بابا , ويصدر بقانون .
( مادة 127 )
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء , ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس . ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة , وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب . وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه .
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام , فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة . وإذا رفض المجلس اقتراحاً بمسئولية رئيس مجلس الوزراء , فلا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد .
( مادة 133 )
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب , أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا . وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة . وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة , كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة . ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه , ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه .
( مادة 136 ) الفقرتان الأولى والثانية
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة . وإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر . ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
( مادة 138 ) فقرة ثانية مضافة
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 144 و 145 و 146 و 147 بعد موافقة مجلس الوزراء , والاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 108 و 148 و 151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه .
( مادة 141 )
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء .
( مادة 161 ) فقرة ثانية مضافة
ويكفل القانون دعم اللامركزية , وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية , والنهوض بها وحسن إدارتها .
( مادة 173 )
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها , ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية , يرعى شئونها المشتركة , ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .
الفصل السادس
مكافحة الإرهاب
( مادة 179 )
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب , وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار , وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة , وذلك كله تحت رقابة القضاء . ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون .
( مادة 180 ) الفقرة الأولى
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة , وهى ملك للشعب , مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
( مادة 194 )
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى , وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة . وتجب موافقة المجلس على ما يلى :
1ــ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور , على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 189 .
2ــ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و 6 و 48 و 62 و 76 و 85 و 87 و 88 و 89 و 91 و 160 و 163 و 167 و 168 و 170 و 171 و 172 و 173 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 183 و 196 و 197 و 198 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 من الدستور .
3ــ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد , أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة , وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف .
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين , فإذا لم يوافق أى منهما على النص , عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده , وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل .
وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد , كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة , يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين . وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة .
( مادة 195 )
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
1ــ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
2ــ مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
3ــ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسية العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
( مادة 205 )
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد : (62) , (88 فقرة ثانية) , (89) , (90) , (91) , (93) , (94) , (95) , (96) , (97) , (98) , (99) , (100), (101) , (102) , (104) , (105) , (106) , (107) , (129) , (130) , (134) , وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل , على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .
|