|
الباب الأول : الدولة |
|
|
( مادة 1 ) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي
واشتراكي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية
يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
( مادة 2 ) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء
الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
( مادة 3 ) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه
السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
( مادة 4 ) الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي
القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف إلى تذويب الفوارق بين
الطبقات.
( مادة 5 ) الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل
بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال
والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية. وهو أداة هذا التحالف في تعميق قيم
الديمقراطية والاشتراكية، وفى متابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته، ودفع هذا
العمل الوطني إلى أهدافه المرسومة. ويؤكد الاتحاد الاشتراكي العربي سلطة تحالف قوى
الشعب العاملة عن طريق العمل السياسي الذي تباشره تنظيماته بين الجماهير،وفى مختلف
الأجهزة التي تضطلع بمسئوليات العمل الوطني. ويبين النظام الاساسى للاتحاد
الاشتراكي العربي شروط العضوية فيه وتنظيماته المختلفة،وضمانات ممارسة نشاطه
بالأسلوب الديمقراطي، على أن يمثل العمال والفلاحون في هذه التنظيمات بنسبة خمسين
في المائة على الأقل.
( مادة 6 ) الجنسية المصرية ينظمها القانون.
|
|
|
|
الباب الثانى : المقومات الاساسية للمجتمع |
|
|
|
- الفصل الاول - المقومات الاجتماعية والخلقية |
|
|
( مادة 7 ) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
( مادة 8 ) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
( مادة 9 ) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين وأخلاق والوطنية. وتحرص
الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم
وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
( مادة 10 ) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة،وترعى النشء والشباب،وتوفر
لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
( مادة 11 ) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في
المجتمع،ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادية،دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
( مادة 12 ) يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها،والتمكين للتقاليد
المصرية الأصيلة،وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية
والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية،والسلوك الاشتراكي،والآداب
العامة،وذلك في حدود القانون.
( مادة 13) العمل حق وواجب وشرف تكلفه الدولة،ويكون العاملون الممتازون محل
تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون
ولأداء خدمة عامة بمقابل عادل.
( مادة 14 ) الوظائف العامة حق المواطنين،وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب،
وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز
فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
( مادة 15 ) للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات
الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
( مادة 16 ) تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه
خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
( مادة 17 ) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي،ومعاشات العجز عن
العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جمعيا، وذلك وفقا للقانون.
( مادة 18 ) التعليم حق تكلفة الدولة،وهو الزامى في المرحلة الابتدائية،
وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف على التعليم كله، وتكفل
استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي،وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات
المجتمع والإنتاج.
( مادة 19 ) التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
( مادة 20 ) التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
( مادة 21 ) محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه.
( مادة 22 ) إنشاء الرتب المدنية محظور.
|
|
|
|
- الفصل الثانى - المقومات الاقتصادية |
|
|
( مادة 23 ) ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة
تكفل زيادة الدخل القومي،وعدالة التوزيع،ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة،
وزيادة فرص العمل،وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل
تقريب الفروق بين الدخول.
( مادة 24 ) يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج،وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة
التنمية التي تضعها الدولة.
( مادة 25 ) لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله
أو ملكيته غير المستغلة.
( مادة 26 ) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون
بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على
أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام
في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل
القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة
الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
( مادة 27 ) يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام
والرقابة عليها وفقا للقانون.
( مادة 28 ) ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها،وتشجع الصناعات
الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات
التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
( مادة 29 ) تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة،وهى ثلاثة أنواع:
الملكية العامة، والملكية التعاونية،والملكية الخاصة.
( مادة 30 ) الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع
العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في
خطة التنمية.
( مادة 31 ) الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية،ويكفل القانون
رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
( مادة 32 ) الملكية الخاصة تتمثل في راس المال غير المستغل، وينظم القانون
أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية،دون انحراف
أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
( مادة 33 ) للملكية العامة حرمة،وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا
للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدر لرفاهية الشعب.
( مادة 34 ) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في
الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة
ومقابل تفويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
( مادة 35 ) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون،ومقابل
تعويض.
( مادة 36 ) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا
بحكم قضائي.
(مادة 37 ) يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية
الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على
مستوى القرية.
( مادة 38 ) يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
( مادة 39 ) الادخار واجب وطني وتحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
|
|
|
|
|
الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة
|
|
( مادة 40 ) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
الدين أو العقيدة.
( مادة 41 ) الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة
التلبس لا يجوز القبض على احد أو تتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع،ويصدر هذا الأمر من
القاضي المختص أو النيابة العامة،وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة
الحبس الاحتياطي.
( مادة 42 ) كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته
بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه
أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت انه
صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
( مادة 43 ) لا يجوز إجراء اى تجربة طبية أو علمية على اى إنسان بغير رضائه
الحر.
( مادة 44 ) للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب
وفقا لأحكام القانون.
( مادة 45 ) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات
البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه، وسريتها
مكفولة،ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة
محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مادة 46 ) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
( مادة 47 ) حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول
أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد
الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
( مادة 48) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الأعلام مكفولة،والرقابة
على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور،ويجوز
استثناء في حالة إعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل
الأعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن
القومي،وذلك كله وفقا للقانون.
( مادة 49 ) تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الادبى
والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .
( مادة 50 ) لا يجوز إن تحظر على اى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن
يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
( مادة 51 ) لا يجوز إبعاد اى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
( مادة 52 ) للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم
القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
( مادة 53 ) تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجتبى اضطهد بسبب الدفاع
عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين
محظور.
( مادة 54 ) للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون
حاجه إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات
العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
( مادة 55 ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون،
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
( مادة 56 ) إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله
القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون في مساهمة النقابات
والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم
السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن
سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات
المقررة قانونا لأعضائها.
( مادة 57 ) كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين
وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن
وقع عليه الاعتداء.
( مادة 58 ) الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس،والتجنيد إجباري وفقا
للقانون.
( مادة 59 ) حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
( مادة 60 ) الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل
مواطن.
( مادة 61 ) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
( مادة 62 ) للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا
لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
( مادة 63 ) لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون
مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
|
|
|
|
الباب الرابع : سيادة القانون |
|
( مادة 64) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
( مادة 65 ) تخضع الدولة للقانون. واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان
لحماية الحقوق والحريات.
( مادة 66 ) العقوبة الشخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا
توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ
القانون.
( مادة 67 ) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها
ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
( مادة 68 ) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء
إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في
القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.
( مادة 69 ) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير
القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
( مادة 70 ) لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا
الأحوال التي يحددها القانون.
( مادة 71 ) يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله
فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي
ينظمه، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام
القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل
الفصل فيه خلال مدة محددة،والا وجب الإفراج حتما.
( مادة 72 ) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو
تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون،
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
|
|
|
|
الباب الخامس:نظام الحكم |
|
|
- الفصل الأول - رئيس الدولة |
|
|
( مادة 73 ) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية،ويسهر على تأكيد
سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب
الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
( مادة 74 ) لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة
لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من
إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
( مادة 75 ) يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين
مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن أربعين سنه
ميلادية.
( مادة 76 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر . ويلزم
لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا
على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية
المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس
الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى
للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من
أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية
للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس
. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون
الإجراءات الخاصة بذلك كله . وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة
أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى
ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من
مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة
الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته
فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز
لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه
المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا
لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات
الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا
رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة
الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس
الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم
مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل
من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو
أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما
يلى :- 1. إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة
النهائية للمرشحين . 2. الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3. إعلان نتيجة الانتخاب . 4. الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى
جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص . 5. وضع
لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها
بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ،
غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض
لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات
الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .
كما يحدد القانون القواعد
المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن
الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى
الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى
مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة
تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات
التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على
الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه
الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على
أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة
اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد
من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو
تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم
ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على
الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .
وينظم القانون ما
يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية
على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير
مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية
نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى
مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار
المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام
من تاريخ صدوره.
( مادة 77 ) مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب, ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. (معدلة طبقا لنتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور, الذى أجرى يوم 25 من مايو 2005 , حيث تم استبدال كلمة "الإنتخاب" بكلمة "الإستفتاء" بموجب المادة 192 مكررا المضافة , وكان قد سبق تعديلها طبقا لنتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
( مادة 78 ) تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة
رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على
الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لاى سبب كان، استمر
الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
( مادة 79 ) يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين
الآتية: " اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم
الدستور والقانون، وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان أحافظ على الاستقلال
الوطن وسلامه أراضيه"
( مادة 80 ) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب
أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى اى
مرتب أو مكافأة أخرى.
( مادة 81 ) لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة
أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،
أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقاضيها عليه.
( مادة 82 ) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته
أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
( مادة 83 ) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة
إلى مجلس الشعب.
( مادة 84 ) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل
يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة
الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب
رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ
خلو منصب الرئاسة.
( مادة 85 ) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة
جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار
الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور
قرار الاتهام،ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات
المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال
بالعقوبات الأخرى.
|
| |